الحر العاملي
399
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ( إمام قوم فصلى ) ( 2 ) العصر وهي لهم الظهر ، قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم . ( 11006 ) 2 - وباسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معها وقد كانت صلت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها . أقول : يمكن أن يكون المانع هنا محاذاتها للرجال ، وتكون الإعادة مستحبة لما مر في مكان المصلي ( 1 ) ، أو ظنها أنها العصر فتكون نوت الصلاة التي نواها الامام ، على أن الحديث موافق للتقية بل لأشهر مذاهب العامة . ( 11007 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفراء قال : سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وإمامهم يكون في طريق مكة أو غير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها ، فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنها الأولى ، أفتجزيه أنها العصر ؟ قال : لا . أقول : المفروض أنه لم ينو العصر ، بل نوى الظهر ، فلا يجزيه عن العصر بمجرد نية الامام العصر . ( 11008 ) 4 - وعنه ، عن الحسين ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى أنها الأولى وكانت العصر ، قال : فليجعلها الأولى وليصل العصر . محمد بن يعقوب ، عن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، مثله ( 1 ) .
--> ( 2 ) في المصدر : يؤم بقوم فيصلي . 2 - التهذيب 3 : 49 / 173 . ( 1 ) مر في الباب 5 من أبواب مكان المصلي . 3 - التهذيب 3 : 49 / 171 ، والاستبصار 1 : 439 / 1690 . 4 - التهذيب 3 : 272 / 783 . ( 1 ) الكافي 3 : 383 / 12 .